مصنف عبد الرزاق 10378
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:
أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ. فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا. فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ ! وَقَالَ: لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللهِ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.