دليل

مصنف عبد الرزاق 10432

باب نكاح اليتيم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا - فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.