دليل

مصنف عبد الرزاق 10599

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لَكِ كُفُؤٌ ! فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: " قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ، فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.