مصنف عبد الرزاق 10368
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا:
أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.