دليل

مصنف عبد الرزاق 10771

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:

فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ! قَالَ: " تُخَيَّرُ وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَا شَيْءَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.