مصنف عبد الرزاق 10771
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ! قَالَ: " تُخَيَّرُ وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَا شَيْءَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.