دليل

مصنف عبد الرزاق 10591

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ إِنْ شَاءَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.