دليل

مصنف عبد الرزاق 10340

باب النكاح على الحكم

10340 10272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. متن مخفيخَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَخطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي فَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ احْتَكِمِي مَا شِئْتِ فَقَالَتْ أَحْتَكُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَقَالَ ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ قَالَ ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.