دليل

مصنف عبد الرزاق 10723

باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ:

فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.