مصنف عبد الرزاق 10723
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ:
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.