دليل

مصنف عبد الرزاق 10492

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.