دليل

مصنف عبد الرزاق 10615

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.