مصنف عبد الرزاق 10615
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.