دليل

مصنف عبد الرزاق 10435

باب نكاح اليتيم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:

الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.