مصنف عبد الرزاق 10325
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ! قَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَ؛ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؛ لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.