دليل

مصنف عبد الرزاق 10622

باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.