دليل

مصنف عبد الرزاق 10679

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ:

إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا. قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ! فَقَالَ عُمَرُ: " فِ لَهَا بِشَرْطِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.