مصنف عبد الرزاق 10679
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ:
إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا. قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ! فَقَالَ عُمَرُ: " فِ لَهَا بِشَرْطِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.