مصنف عبد الرزاق 10606
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب نكاحها في عدتها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه