مصنف عبد الرزاق 10760
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ! قَالَ: " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.