مصنف عبد الرزاق 10671
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعَتَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.