مصنف عبد الرزاق 10402
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.