مصنف عبد الرزاق 10729
باب كيف كان النبي ﷺ يطلق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: " لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ ". وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبِيدَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.