دليل

مصنف عبد الرزاق 10729

باب كيف كان النبي ﷺ يطلق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ:

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: " لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ ". وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبِيدَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.