مصنف عبد الرزاق 10313
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.