دليل

مصنف عبد الرزاق 10313

باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:

مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.