دليل

مصنف عبد الرزاق 10710

باب نكاح البكر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَى ؟ قَالَ: مَا تَرَوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.