مصنف عبد الرزاق 10710
باب نكاح البكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَى ؟ قَالَ: مَا تَرَوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.