مصنف عبد الرزاق 10347
باب استئمار النساء في أبضاعهن
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ؛ فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.