دليل

مصنف عبد الرزاق 10347

باب استئمار النساء في أبضاعهن

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ؛ فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.