مصنف عبد الرزاق 10511
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا - إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ - إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ خَائِنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.