الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاحمصنف عبد الرزاق 10329باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينةاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 10328افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 10330