دليل

مصنف عبد الرزاق 10329

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.