مصنف عبد الرزاق 10558
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.