دليل

مصنف عبد الرزاق 10558

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.