مصنف عبد الرزاق 10382
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.