مصنف عبد الرزاق 10333
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ! قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: " غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.