دليل

مصنف عبد الرزاق 10510

باب الشغار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيُجْنَبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسُ، لَأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.