دليل

مصنف عبد الرزاق 10692

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: " النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.