مصنف عبد الرزاق 10373
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ -
أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.