دليل

مصنف عبد الرزاق 10373

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ -

أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.