دليل

مصنف عبد الرزاق 10803

باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ، قَالَ: " لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.