دليل

مصنف عبد الرزاق 10709

باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ: زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا. وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا: زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا: زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ - جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا. ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ، قَالَ: " مَرْدُودٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.