دليل

مصنف عبد الرزاق 10408

باب عرض الجواري

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي نَفْسِي غَيْرُهُ

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا، تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ. فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ قَالَتْ: " أَنْكِحْ يَا فُلَانُ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.