دليل
مصنف عبد الرزاق

15. كتاب أهل الكتاب

  1. مصنف عبد الرزاق 9887لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سَوْءٍ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ، وَقَتَلَا. فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّيَا، وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ، فَقَدْ قَصَّرَ اللهُ خَطْوَنَا ! قَالَ: " مَا اسْمُكُمَا ؟ " قَالَا: الْمُهَانَانِ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ

  2. مصنف عبد الرزاق 9888لا حكم مسجّل

    بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَفَرًا، وَأَنَا فِيهِمْ، فَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَةَ النِّسَاءِ: أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ إِلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

  3. مصنف عبد الرزاق 9889لا حكم مسجّل

    بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ

  4. مصنف عبد الرزاق 9890لا حكم مسجّل

    رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ، وَقَرْنُ مَسْقَلَةَ الَّتِي تُهَرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي أُمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ، وَمَا حَوْلَهَا. قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ النَّاسُ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَالنِّسَاءُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالشَّهَادَةِ. قُلْتُ: وَمَا الشَّهَادَةُ ؟ قَالَ: " أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  5. مصنف عبد الرزاق 9891لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ

  6. مصنف عبد الرزاق 9892لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يُلَقِّنُنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

  7. مصنف عبد الرزاق 9893لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَالسَّلَامُ

  8. مصنف عبد الرزاق 9894لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ: " تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَأَنَّكَ لَا تَرَى نَارَ مُشْرِكٍ إِلَّا وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ

  9. مصنف عبد الرزاق 9895لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ﴾، وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، إِلَّا يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا

  10. مصنف عبد الرزاق 9896لا حكم مسجّل

    جِئْتُ فِي نِسَاءٍ أُبَايِعُ النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا أَلَّا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَهَذِهِ الْآيَةَ، قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ". قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ! قَالَتْ: فَقُلْنَا: أَلَا نُصَافِحُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ

  11. مصنف عبد الرزاق 9897لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، الْآيَةَ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا رَأَى مِنْهَا " قَالَتْ عَائِشَةُ: أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَاللهِ مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا، قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا عَلَى الْآيَةِ

  12. مصنف عبد الرزاق 9898لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَلِّفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَحُبًّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ

  13. مصنف عبد الرزاق 9899لا حكم مسجّل

    أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ

  14. مصنف عبد الرزاق 9900لا حكم مسجّل

    أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، وَلَا يَخْتَلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ

  15. مصنف عبد الرزاق 9901لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ، وَيَقُولُ: لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

  16. مصنف عبد الرزاق 9902لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ

  17. مصنف عبد الرزاق 9903لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

  18. مصنف عبد الرزاق 9904لا حكم مسجّل

    أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ " فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ نُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ ! وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهَ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ

  19. مصنف عبد الرزاق 9905لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ، يَقُولُ: احْلِقْ. وَأَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: " أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ

  20. مصنف عبد الرزاق 9906لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يُسْلِمُ: " يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ

  21. مصنف عبد الرزاق 9907لا حكم مسجّل

    إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا

  22. مصنف عبد الرزاق 9908لا حكم مسجّل

    أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى " وَعَلَيْكُمْ

  23. مصنف عبد الرزاق 9909لا حكم مسجّل

    دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " عَلَيْكُمْ ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ! قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ! " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَقَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ. !

  24. مصنف عبد الرزاق 9910لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.

  25. مصنف عبد الرزاق 9911لا حكم مسجّل

    التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

  26. مصنف عبد الرزاق 9912لا حكم مسجّل

    إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ

  27. مصنف عبد الرزاق 9913لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ: " أَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟ قَالُوا: هَاهُنَا، فَاتَّبَعَهُمْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

  28. مصنف عبد الرزاق 9914لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

  29. مصنف عبد الرزاق 9915لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

  30. مصنف عبد الرزاق 9916لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

  31. مصنف عبد الرزاق 9917لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا، قَالَ: كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " اكْتُبِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " اكْتُبِ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى "

  32. مصنف عبد الرزاق 9918لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: " كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ، إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ "

  33. مصنف عبد الرزاق 9919لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ: " اندرآيم ؟ يَقُولُ: " أَدْخُلُ. ؟ "

  34. مصنف عبد الرزاق 9920لا حكم مسجّل

    لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ

  35. مصنف عبد الرزاق 9921لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا ؟ ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ". ثُمَّ قَالَ: " نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ

  36. مصنف عبد الرزاق 9922لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

  37. مصنف عبد الرزاق 9923لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ

  38. مصنف عبد الرزاق 9924لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ

  39. مصنف عبد الرزاق 9925لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا

  40. مصنف عبد الرزاق 9926لا حكم مسجّل

    أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا

  41. مصنف عبد الرزاق 9927لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

  42. مصنف عبد الرزاق 9928لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ

  43. مصنف عبد الرزاق 9929لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا

  44. مصنف عبد الرزاق 9930لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ

  45. مصنف عبد الرزاق 9931لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ

  46. مصنف عبد الرزاق 9932لا حكم مسجّل

    يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَمَنْ يَرِثُهَا ؟ قَالَ عُمَرُ: " أَهْلُ دِينِهَا "

  47. مصنف عبد الرزاق 9933لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

  48. مصنف عبد الرزاق 9934لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا

  49. مصنف عبد الرزاق 9935لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ

  50. مصنف عبد الرزاق 9936لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  51. مصنف عبد الرزاق 9937لا حكم مسجّل

    9937 9867 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  52. مصنف عبد الرزاق 9938لا حكم مسجّل

    سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: " مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ "

  53. مصنف عبد الرزاق 9939لا حكم مسجّل

    إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَلَا

  54. مصنف عبد الرزاق 9940لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ

  55. مصنف عبد الرزاق 9941لا حكم مسجّل

    لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ

  56. مصنف عبد الرزاق 9942لا حكم مسجّل

    مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ. فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: " يَرِثُهُ؛ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ

  57. مصنف عبد الرزاق 9943لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ: " يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ

  58. مصنف عبد الرزاق 9944لا حكم مسجّل

    وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

  59. مصنف عبد الرزاق 9945لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

  60. مصنف عبد الرزاق 9946لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ: " لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ "

  61. مصنف عبد الرزاق 9947لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ الْأَنْبَاطُ فِي الْجِزْيَةِ

  62. مصنف عبد الرزاق 9948لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾قَالَ: " أَغْنَاهُمُ اللهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا بِشَهْرٍ، وَعَامًا بِعَامٍ "

  63. مصنف عبد الرزاق 9949لا حكم مسجّل

    ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾قَالَ: يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

  64. مصنف عبد الرزاق 9950لا حكم مسجّل

    ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾قَالَ: " يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّ مِنَ الْعَرَبِ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

  65. مصنف عبد الرزاق 9951لا حكم مسجّل

    لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ

  66. مصنف عبد الرزاق 9952لا حكم مسجّل

    ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾فَعَادُوا، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ، فَهُمْ ﴿يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

  67. مصنف عبد الرزاق 9953لا حكم مسجّل

    ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾قَالَ: " نَسَخَتْهَا ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

  68. مصنف عبد الرزاق 9954لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ، مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

  69. مصنف عبد الرزاق 9955لا حكم مسجّل

    لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ، ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ

  70. مصنف عبد الرزاق 9956لا حكم مسجّل

    بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "

  71. مصنف عبد الرزاق 9957لا حكم مسجّل

    إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ

  72. مصنف عبد الرزاق 9958لا حكم مسجّل

    إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوهُ حُرًّا، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ

  73. مصنف عبد الرزاق 9959لا حكم مسجّل

    مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

  74. مصنف عبد الرزاق 9960لا حكم مسجّل

    إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ

  75. مصنف عبد الرزاق 9961لا حكم مسجّل

    فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: " لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا

  76. مصنف عبد الرزاق 9962لا حكم مسجّل

    إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ..... مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ، وَرِثَا جَمِيعًا "، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ. وَقَالَ لِي قَائِلٌ: ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَلَّا، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ

  77. مصنف عبد الرزاق 9963لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

  78. مصنف عبد الرزاق 9964لا حكم مسجّل

    نص إضافيكَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ سَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ. فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا. قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا. فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ، وَأَنَا شَاهِدٌ "

  79. مصنف عبد الرزاق 9965لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإِنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ " يَقُولُ: يَرِثُ

  80. مصنف عبد الرزاق 9966لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ

  81. مصنف عبد الرزاق 9967لا حكم مسجّل

    إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ

  82. مصنف عبد الرزاق 9968لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ". قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ، قَالَ: " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ "، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ ". وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ: " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ ". فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ! قَالَ: " كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا ". قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ: " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ

  83. مصنف عبد الرزاق 9969لا حكم مسجّل

    فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا

  84. مصنف عبد الرزاق 9970لا حكم مسجّل

    يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا

  85. مصنف عبد الرزاق 9971لا حكم مسجّل

    الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ. فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ، كِتَابَ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ، أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ، وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ، كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ ". قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمَ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ

  86. مصنف عبد الرزاق 9972لا حكم مسجّل

    فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا. قَالَ: " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ

  87. مصنف عبد الرزاق 9973لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

  88. مصنف عبد الرزاق 9974لا حكم مسجّل

    إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ - فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ". وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا؛ وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: " يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ

  89. مصنف عبد الرزاق 9975لا حكم مسجّل

    فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ: " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا

  90. مصنف عبد الرزاق 9976لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ: " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

  91. مصنف عبد الرزاق 9977لا حكم مسجّل

    يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

  92. مصنف عبد الرزاق 9978لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ: نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ

  93. مصنف عبد الرزاق 9979لا حكم مسجّل

    فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ ". وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ". وَيَقُولُ: " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا أُخْتِهِ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ

  94. مصنف عبد الرزاق 9980لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ

  95. مصنف عبد الرزاق 9981لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ

  96. مصنف عبد الرزاق 9982لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ

  97. مصنف عبد الرزاق 9983لا حكم مسجّل

    بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ، وَقَالَتْ لَهُ: " أَسْلِمْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ! " فَأَبَى، فَأَوْصَتْ لَهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

  98. مصنف عبد الرزاق 9984لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

  99. مصنف عبد الرزاق 9985لا حكم مسجّل

    تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ

  100. مصنف عبد الرزاق 9986لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾؟ قَالَ: " الْعَطَاءُ، قُلْتُ لَهُ: أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

  101. مصنف عبد الرزاق 9987لا حكم مسجّل

    يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ

  102. مصنف عبد الرزاق 9988لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ ". قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ

  103. مصنف عبد الرزاق 9989لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ ! فَفَعَلَ، فَمَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ " ! فَغَسَّلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَفَّنَهُ، وَحَنَّطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ

  104. مصنف عبد الرزاق 9990لا حكم مسجّل

    يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، يَقُولُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ ؟ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ: " اللَّهُمَّ، أَهْلِكْهُ وَأَرِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ.

  105. مصنف عبد الرزاق 9991لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، فَلْيَعُدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ". وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا

  106. مصنف عبد الرزاق 9992لا حكم مسجّل

    ﴿إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾قَالَ: " إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، فَيَصِلُهُ لِذَلِكَ

  107. مصنف عبد الرزاق 9993لا حكم مسجّل

    نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ

  108. مصنف عبد الرزاق 9994لا حكم مسجّل

    مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ

  109. مصنف عبد الرزاق 9995لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ، وَقَالَهُ عَمْرٌو رَأْيًا

  110. مصنف عبد الرزاق 9996لا حكم مسجّل

    مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ

  111. مصنف عبد الرزاق 9997لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَفَأَشْهَدُ دَفْنَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا

  112. مصنف عبد الرزاق 9998لا حكم مسجّل

    يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا

  113. مصنف عبد الرزاق 9999لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَدَعَا أَسَاقِفَةَ النَّصَارَى بِدِمَشْقَ، فَقَالَ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ. قَالَ: وَأَمَرَ نِسَاءَهُ، فَكُنَّ هُمُ الَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا، وَهُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا، وَحُمِلَتْ، رَكِبَ، وَرَكِبَ مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، فَسَارَ فِي أَعْرَاضِهَا. فَلَمَّا انْتَهَى بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَفَ وَجْهَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ: " هَذَا آخِرُ بِرِّنَا بِأُمِّ جَرِيرٍ ". ثُمَّ قَالَ: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ بِهَا إِلَّا مَا صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بِأُمِّهِ ". قَالَ مُحَمَّدٌ: " وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الشَّامِ، وَفُقَهَائِهِمْ، وَعِلْيَتِهِمْ. كَانَ مَكْحُولٌ يَأْخُذُ عَنْهُ

  114. مصنف عبد الرزاق 10000لا حكم مسجّل

    تَبِعَ النَّبِيُّ ﷺ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي بِعُرَاضِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، وَجُزِيتَ خَيْرًا قَالَ: نص إضافيوَلَمْ يَقِفْ عَلَى قَبْرِهِ

  115. مصنف عبد الرزاق 10001لا حكم مسجّل

    لَا تَتْبَعْ جَنَائِزَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ

  116. مصنف عبد الرزاق 10002لا حكم مسجّل

    قَدِمَتْ أُمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ

  117. مصنف عبد الرزاق 10003لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ لَمْ يَتْبَعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَارِثِ كَافِرَةً.

  118. مصنف عبد الرزاق 10004لا حكم مسجّل

    وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ، يَعْنِي الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ

  119. مصنف عبد الرزاق 10005لا حكم مسجّل

    جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ - لِأَبِي طَالِبٍ - قَدْ مَاتَ ! قَالَ: فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، قَالَ: " فَأْمُرْ غَيْرَكَ

  120. مصنف عبد الرزاق 10006لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ انْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، فَمَنْ يُوَارِيهِ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي ! قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ

  121. مصنف عبد الرزاق 10007لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ أَبُو رَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا، فَلَمْ يَتْبَعْهُ ابْنُهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَهُ، وَاتَّبَعَهُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا - يَقُولُ: دَعَا لَهُ مَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾يَقُولُ: " لَمَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ

  122. مصنف عبد الرزاق 10008لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ

  123. مصنف عبد الرزاق 10009لا حكم مسجّل

    إِنَّ عَبَّاسًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَاذَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَدْ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

  124. مصنف عبد الرزاق 10010لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: " أَنْ يُبَاعُوا

  125. مصنف عبد الرزاق 10011لا حكم مسجّل

    وَلَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ

  126. مصنف عبد الرزاق 10012لا حكم مسجّل

    وَلَا يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ

  127. مصنف عبد الرزاق 10013لا حكم مسجّل

    لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ - إِذًا أَدْفِنُهُ، وَلَمْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ، وَلَا أُغَسِّلُهُ، وَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

  128. مصنف عبد الرزاق 10014لا حكم مسجّل

    وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ، وَعَمْرٌو

  129. مصنف عبد الرزاق 10015لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا

  130. مصنف عبد الرزاق 10016لا حكم مسجّل

    مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَتَبِعَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَا بَأْسَ بِهِ

  131. مصنف عبد الرزاق 10017لا حكم مسجّل

    يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ: لِلهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ، لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ

  132. مصنف عبد الرزاق 10018لا حكم مسجّل

    وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ، وَعَمْرٌو

  133. مصنف عبد الرزاق 10019لا حكم مسجّل

    وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ

  134. مصنف عبد الرزاق 10020لا حكم مسجّل

    لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

  135. مصنف عبد الرزاق 10021لا حكم مسجّل

    10021 9951 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ - مِثْلَهُ. متن مخفيلَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

  136. مصنف عبد الرزاق 10022لا حكم مسجّل

    لَا يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يَحْمِلُ نَعْشَهُ

  137. مصنف عبد الرزاق 10023لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ؟ قَالَ: " لَا، رَأْيًا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا، رَأْيًا

  138. مصنف عبد الرزاق 10024لا حكم مسجّل

    لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا

  139. مصنف عبد الرزاق 10025لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ

  140. مصنف عبد الرزاق 10026لا حكم مسجّل

    إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ

  141. مصنف عبد الرزاق 10027لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ

  142. مصنف عبد الرزاق 10028لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ: " يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ

  143. مصنف عبد الرزاق 10029لا حكم مسجّل

    فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: " تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَتُعْزَلُ مِنْهُ؛ فَإِنْ هُوَ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا ". قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ، فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُهُ، قَالَ: " يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ

  144. مصنف عبد الرزاق 10030لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ " لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا

  145. مصنف عبد الرزاق 10031لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  146. مصنف عبد الرزاق 10032لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ " أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى أَرْبَابِهِمْ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَّ شَيْئًا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنَ قَدْ أَسْلَمَ وَصَلَّى فَأَعْتِقْهُ

  147. مصنف عبد الرزاق 10033لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ. وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُوهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  148. مصنف عبد الرزاق 10034لا حكم مسجّل

    إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ

  149. مصنف عبد الرزاق 10035لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ، فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  150. مصنف عبد الرزاق 10036لا حكم مسجّل

    لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِهِمْ

  151. مصنف عبد الرزاق 10037لا حكم مسجّل

    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: " يُعَاقَبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ

  152. مصنف عبد الرزاق 10038لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنْ يُبَاعُوا

  153. مصنف عبد الرزاق 10039لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

  154. مصنف عبد الرزاق 10040لا حكم مسجّل

    حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: دَعُوهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

  155. مصنف عبد الرزاق 10041لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ

  156. مصنف عبد الرزاق 10042لا حكم مسجّل

    كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ". قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، قَالَ: وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ. قَالَ: " وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

  157. مصنف عبد الرزاق 10043لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. متن مخفيكُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ قَالَ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ قَالَ وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وَقْرِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ

  158. مصنف عبد الرزاق 10044لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أُضَعِّفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ

  159. مصنف عبد الرزاق 10045لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ". قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ

  160. مصنف عبد الرزاق 10046لا حكم مسجّل

    : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ: لِمَ خُلِّيَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ ؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ

  161. مصنف عبد الرزاق 10047لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا، قَدْرَ مَا يُنْفِقُوا سِلْعَتَهُمْ. فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ ". قَالَ: " وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ

  162. مصنف عبد الرزاق 10048لا حكم مسجّل

    لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: " مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَأٍ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا ! " قَالَ: " قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ

  163. مصنف عبد الرزاق 10049لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقَرُّونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا.

  164. مصنف عبد الرزاق 10050لا حكم مسجّل

    لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

  165. مصنف عبد الرزاق 10051لا حكم مسجّل

    قَوْلُهُ: ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ

  166. مصنف عبد الرزاق 10052لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ

  167. مصنف عبد الرزاق 10053لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ، وَمَا يَطَئُونَهُ إِلَّا مُسَارَقَةً

  168. مصنف عبد الرزاق 10054لا حكم مسجّل

    لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ. قَالَ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ، حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتْرُكُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ

  169. مصنف عبد الرزاق 10055لا حكم مسجّل

    لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا

  170. مصنف عبد الرزاق 10056لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ

  171. مصنف عبد الرزاق 10057لا حكم مسجّل

    آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى - أَوْ لَا يَجْتَمِعُ - بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ

  172. مصنف عبد الرزاق 10058لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ. وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا. وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ

  173. مصنف عبد الرزاق 10059لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

  174. مصنف عبد الرزاق 10060لا حكم مسجّل

    نص إضافيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا. فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ: لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ ! قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ

  175. مصنف عبد الرزاق 10061لا حكم مسجّل

    سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَأَنِّي بِكَ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: " وَاللهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا "، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا

  176. مصنف عبد الرزاق 10062لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ قَالَ: يَوْمَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، قَالَ: ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. قَالَ: فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ ؟ أَهَجَرَ ؟ اسْتَفْهِمُوهُ ! فَقَالَ: " دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ! " قَالَ: وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، " قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ عَمْدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا

  177. مصنف عبد الرزاق 10063لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ " بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً

  178. مصنف عبد الرزاق 10064لا حكم مسجّل

    إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

  179. مصنف عبد الرزاق 10065لا حكم مسجّل

    لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ

  180. مصنف عبد الرزاق 10066لا حكم مسجّل

    إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً، وَإِنَّ لَهُمْ رَحِمًا

  181. مصنف عبد الرزاق 10067لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَإِنَّ لَهُمْ رَحِمًا

  182. مصنف عبد الرزاق 10068لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. قَوْلُهُ: " إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ ". متن مخفيإِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَإِنَّ لَهُمْ رَحِمًا سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

  183. مصنف عبد الرزاق 10069لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَشَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَكِبَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَانِي، فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ وَهَدْمِ عُرْوَةَ إِيَّاهَا، فَهَدَمَهَا

  184. مصنف عبد الرزاق 10070لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ مَرَّ مَعَ هِشَامٍ بِحَدَّةَ [١]، وَقَدْ أُحْدِثَتْ فِيهَا كَنِيسَةٌ. فَاسْتَشَارَ فِي هَدْمِهَا، فَهَدَمَهَا هِشَامٌ

  185. مصنف عبد الرزاق 10071لا حكم مسجّل

    مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ

  186. مصنف عبد الرزاق 10072لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيعَةٌ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بُوقٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ. وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ

  187. مصنف عبد الرزاق 10073لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ

  188. مصنف عبد الرزاق 10074لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ " يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. قَالَ: " وَيُنْهَوْا أَنْ يَفْرُقُوا رُءُوسَهُمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَيَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ. فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ". قَالَ: " وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعَ نِسَاءُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ ". قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ، فَقُلْتُ: " لَا تُهْدَمُ، هَذَا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ "، فَتَرَكَهَا عُمَرُ

  189. مصنف عبد الرزاق 10075لا حكم مسجّل

    كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ: عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَقِمْ لِلهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا

  190. مصنف عبد الرزاق 10076لا حكم مسجّل

    عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا، فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ

  191. مصنف عبد الرزاق 10077لا حكم مسجّل

    عَنِ الزُّهْرِيِّ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾

  192. مصنف عبد الرزاق 10078لا حكم مسجّل

    فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَا: " إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ؛ فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ

  193. مصنف عبد الرزاق 10079لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

  194. مصنف عبد الرزاق 10080لا حكم مسجّل

    نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾قَوْلَهُ [١]: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ ﴾

  195. مصنف عبد الرزاق 10081لا حكم مسجّل

    إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ الْإِمَامُ

  196. مصنف عبد الرزاق 10082لا حكم مسجّل

    لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

  197. مصنف عبد الرزاق 10083لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبِي: هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ ؟ قَالَ: " لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا

  198. مصنف عبد الرزاق 10084لا حكم مسجّل

    لَا حَدَّ عَلَيْهِ

  199. مصنف عبد الرزاق 10085لا حكم مسجّل

    زَعَمُوا أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ

  200. مصنف عبد الرزاق 10086لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ. وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا ! فَتَرَكَهُ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ

  201. مصنف عبد الرزاق 10087لا حكم مسجّل

    لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

  202. مصنف عبد الرزاق 10088لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ ﷺ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا

  203. مصنف عبد الرزاق 10089لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا: " مَا هَذِهِ ؟ " قَالَتْ: هَدِيَّةٌ. وَتَحَذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ: مِنَ الصَّدَقَةِ، فَلَا يَأْكُلُهَا. فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: " أَمْسِكُوا ". فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ: " هَذَا الْعَظْمُ "، لِسَاقِهَا وَهُوَ فِي يَدِهِ. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " لِمَ ؟ " قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ تَكُنْ كَاذِبًا يَسْتَرِيحُ النَّاسُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضْرُرْكَ. قَالَ: وَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَنْ يَحْتَجِمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا

  204. مصنف عبد الرزاق 10090لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  205. مصنف عبد الرزاق 10091لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  206. مصنف عبد الرزاق 10092لا حكم مسجّل

    لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نص إضافيأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَاللهِ لَأُقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا ! فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  207. مصنف عبد الرزاق 10093لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً: الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِيُّونَ ؟ قَالَ: " وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ، زَعَمُوا بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ

  208. مصنف عبد الرزاق 10094لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

  209. مصنف عبد الرزاق 10095لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ يَعْنِي الْمَجُوسَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

  210. مصنف عبد الرزاق 10096لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ نص إضافيالزُّهْرِيَّ: أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ

  211. مصنف عبد الرزاق 10097لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نص إضافيأَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ "

  212. مصنف عبد الرزاق 10098لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ: فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ

  213. مصنف عبد الرزاق 10099لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ! وَاللهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ ! فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ! فَقَالَ عَلِيٌّ: الْبَدَا، يَقُولُ: اجْلِسَا، وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ. فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ، فَقَالُوا: وَيْلًا لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا لِلهِ ! فَقَتَلَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ. ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ قَدْ رَأَيْتُكَ ! فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ، قَالَتْ: أَجَلْ، وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ بَغِيَّةً ثُمَّ تَابَتْ. فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ

  214. مصنف عبد الرزاق 10100لا حكم مسجّل

    كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

  215. مصنف عبد الرزاق 10101لا حكم مسجّل

    كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ

  216. مصنف عبد الرزاق 10102لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " نَصَارَى الْعَرَبِ ! قَالَ: " لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَانَ لَا يَرَى يَهُودَ إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطُّ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَى فَكَذَلِكَ، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ، كَيْفَ تُؤْخَذُ ؟ أَنْزَلَهُمْ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

  217. مصنف عبد الرزاق 10103لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ

  218. مصنف عبد الرزاق 10104لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: " إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ

  219. مصنف عبد الرزاق 10105لا حكم مسجّل

    لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ

  220. مصنف عبد الرزاق 10106لا حكم مسجّل

    ْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ" نوع="موقوف"/>

  221. مصنف عبد الرزاق 10107لا حكم مسجّل

    ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

  222. مصنف عبد الرزاق 10108لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ

  223. مصنف عبد الرزاق 10109لا حكم مسجّل

    أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

  224. مصنف عبد الرزاق 10110لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهَا، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ " قَالَ: " وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ

  225. مصنف عبد الرزاق 10111لا حكم مسجّل

    مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ

  226. مصنف عبد الرزاق 10112لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ، أَلَا تَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ﴾

  227. مصنف عبد الرزاق 10113لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ " أَنَّ قِبَلَنَا نَاسٌ يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ " فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ

  228. مصنف عبد الرزاق 10114لا حكم مسجّل

    بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

  229. مصنف عبد الرزاق 10115لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

  230. مصنف عبد الرزاق 10116لا حكم مسجّل

    بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ! أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

  231. مصنف عبد الرزاق 10117لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ

  232. مصنف عبد الرزاق 10118لا حكم مسجّل

    فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، وَأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ - لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ

  233. مصنف عبد الرزاق 10119لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَهْرِقْهُ ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لِأَيْتَامٍ ! قَالَ: " أَهْرِقْهُ " ! فَأَهَرَاقَهُ حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي

  234. مصنف عبد الرزاق 10120لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

  235. مصنف عبد الرزاق 10121لا حكم مسجّل

    وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ - فَحَرَّقَ بَيْتَهُ، وَقَالَ: " مَا اسْمُكَ ؟ " قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: " بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ

  236. مصنف عبد الرزاق 10122لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا

  237. مصنف عبد الرزاق 10123لا حكم مسجّل

    فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا: " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا

  238. مصنف عبد الرزاق 10124لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ

  239. مصنف عبد الرزاق 10125لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

  240. مصنف عبد الرزاق 10126لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ

  241. مصنف عبد الرزاق 10127لا حكم مسجّل

    أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ ! قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ: " لَا ". فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا

  242. مصنف عبد الرزاق 10128لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ

  243. مصنف عبد الرزاق 10129لا حكم مسجّل

    أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ: " فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا

  244. مصنف عبد الرزاق 10130لا حكم مسجّل

    أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً

  245. مصنف عبد الرزاق 10131لا حكم مسجّل

    لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ

  246. مصنف عبد الرزاق 10132لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

  247. مصنف عبد الرزاق 10133لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ

  248. مصنف عبد الرزاق 10134لا حكم مسجّل

    الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا، وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ ". قَالَ: " وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ

  249. مصنف عبد الرزاق 10135لا حكم مسجّل

    شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ

  250. مصنف عبد الرزاق 10136لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾قَالَ: " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ

  251. مصنف عبد الرزاق 10137لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ: " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ

  252. مصنف عبد الرزاق 10138لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ

  253. مصنف عبد الرزاق 10139لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ: " لَا

  254. مصنف عبد الرزاق 10140لا حكم مسجّل

    فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: " تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

  255. مصنف عبد الرزاق 10141لا حكم مسجّل

    لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

  256. مصنف عبد الرزاق 10142لا حكم مسجّل

    تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

  257. مصنف عبد الرزاق 10143لا حكم مسجّل

    فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ

  258. مصنف عبد الرزاق 10144لا حكم مسجّل

    فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ، قَالَ: " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. قَالَ: " وَلَا مِيرَاثَ لَهَا "، وَقَالَ: فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، قَالَ: " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ

  259. مصنف عبد الرزاق 10145لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ

  260. مصنف عبد الرزاق 10146لا حكم مسجّل

    إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

  261. مصنف عبد الرزاق 10147لا حكم مسجّل

    10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: " نص إضافيإِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ".

  262. مصنف عبد الرزاق 10148لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ، قَالَ: " إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

  263. مصنف عبد الرزاق 10149لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ: " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. قُلْتُ: قُتِلَ ؟ قَالَ: " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  264. مصنف عبد الرزاق 10150لا حكم مسجّل

    فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

  265. مصنف عبد الرزاق 10151لا حكم مسجّل

    أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

  266. مصنف عبد الرزاق 10152لا حكم مسجّل

    نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ

  267. مصنف عبد الرزاق 10153لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ

  268. مصنف عبد الرزاق 10154لا حكم مسجّل

    هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا

  269. مصنف عبد الرزاق 10155لا حكم مسجّل

    هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا

  270. مصنف عبد الرزاق 10156لا حكم مسجّل

    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

  271. مصنف عبد الرزاق 10157لا حكم مسجّل

    فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

  272. مصنف عبد الرزاق 10158لا حكم مسجّل

    10158 10088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ

  273. مصنف عبد الرزاق 10159لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

  274. مصنف عبد الرزاق 10160لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ " أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ. وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا ". قَالَ: يَقُولُ: " رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: " فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ زَيْتٍ. وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ. وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ. وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ

  275. مصنف عبد الرزاق 10161لا حكم مسجّل

    صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوسًا

  276. مصنف عبد الرزاق 10162لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ: مَوْهَبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً

  277. مصنف عبد الرزاق 10163لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: " مَا عَلِمْنَا شَيْئًا مَعْلُومًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ

  278. مصنف عبد الرزاق 10164لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: " مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

  279. مصنف عبد الرزاق 10165لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ. وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ

  280. مصنف عبد الرزاق 10166لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ. فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ. وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً. وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ، مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ، مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ

  281. مصنف عبد الرزاق 10167لا حكم مسجّل

    شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً

  282. مصنف عبد الرزاق 10168لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ " فَرَضَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، وَعَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

  283. مصنف عبد الرزاق 10169لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ " أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيَّ

  284. مصنف عبد الرزاق 10170لا حكم مسجّل

    كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ أَوْ عَرْضِهِ

  285. مصنف عبد الرزاق 10171لا حكم مسجّل

    إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى

  286. مصنف عبد الرزاق 10172لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ، قَالَ: وَتَقُولُونَ: قَالَ مَاذَا ؟ قَالَ: يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ قَالَ: " إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ

  287. مصنف عبد الرزاق 10173لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ. فَجَاءَ الذِّمِّيُّ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللهُ، أَوْ قَالَ: كَفَانِي اللهُ بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كُفِيتُ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ

  288. مصنف عبد الرزاق 10174لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَرَآنَا نَتَّقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ

  289. مصنف عبد الرزاق 10175لا حكم مسجّل

    لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ

  290. مصنف عبد الرزاق 10176لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَمُرُّ بِالثِّمَارِ، آكُلُ مِنْهَا ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

  291. مصنف عبد الرزاق 10177لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا ! فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ قَالَ: " لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ "، ثُمَّ تَلَا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾حَتَّى ﴿صَاغِرُونَ ﴾

  292. مصنف عبد الرزاق 10178لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي شَرْيِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ: " حَسَنٌ. قَالَ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: " لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا

  293. مصنف عبد الرزاق 10179لا حكم مسجّل

    مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ؛ أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ.

  294. مصنف عبد الرزاق 10180لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَهُ. متن مخفيمَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةً بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ

  295. مصنف عبد الرزاق 10181لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةً أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ ! فَقَالَ عُمَرُ: " صَدَقْتَ، وَاللهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا

  296. مصنف عبد الرزاق 10182لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَلَى الْأَيْلَةِ، فَقُلْتُ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ

  297. مصنف عبد الرزاق 10183لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: " بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ! " قَالَ: ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

  298. مصنف عبد الرزاق 10184لا حكم مسجّل

    قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ

  299. مصنف عبد الرزاق 10185لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا. قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ ؟ قَالَ: " نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ "، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ

  300. مصنف عبد الرزاق 10186لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنَ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

  301. مصنف عبد الرزاق 10187لا حكم مسجّل

    أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ الْأَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ

  302. مصنف عبد الرزاق 10188لا حكم مسجّل

    وَكَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُمُ الْعُشُورُ مِنْهَا. فَشَاوَرَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ

  303. مصنف عبد الرزاق 10189لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ". قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

  304. مصنف عبد الرزاق 10190لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا

  305. مصنف عبد الرزاق 10191لا حكم مسجّل

    سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ: كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ ؟ فَقَالُوا: يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا، قَالَ: " فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ

  306. مصنف عبد الرزاق 10192لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بِعَدَنَ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ: " الْعَفْوُ ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَنَا بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ ". قَالَ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ

  307. مصنف عبد الرزاق 10193لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

  308. مصنف عبد الرزاق 10194لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ ؟ قَالَ: تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشِرُونَنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ، قَالَ: وَكَانَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

  309. مصنف عبد الرزاق 10195لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ نِصْفَ الْعُشْرِ

  310. مصنف عبد الرزاق 10196لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ "، يَعْنِي: الْحِمَّصَ وَالْعَدَسَ، وَمَا أَشْبَهَهُ

  311. مصنف عبد الرزاق 10197لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا اتَّجَرُوا فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ

  312. مصنف عبد الرزاق 10198لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ. وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، نِصْفَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ. ثُمَّ قَالَ: " مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا ". ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: " إِنِّي أَنْزَلْتُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ؛ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. وَمَسَحَ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ. وَأَخَذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ

  313. مصنف عبد الرزاق 10199لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي ! فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً

  314. مصنف عبد الرزاق 10200لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا

  315. مصنف عبد الرزاق 10201لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ " أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ

  316. مصنف عبد الرزاق 10202لا حكم مسجّل

    : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ " أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا، وَتُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ

  317. مصنف عبد الرزاق 10203لا حكم مسجّل

    أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانُ نَهَرَيْ كَرْبِلَا أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ

  318. مصنف عبد الرزاق 10204لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ

  319. مصنف عبد الرزاق 10205لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ! فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ ". وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: " حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا ". فَقَالَ: " انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ؛ فَإِنِ اللهُ سَلَّمَنِي لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي

  320. مصنف عبد الرزاق 10206لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ. فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ

  321. مصنف عبد الرزاق 10207لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا. وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَرْضُهَا لِلهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

  322. مصنف عبد الرزاق 10208لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ". قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً، فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتَ أَنْ تُزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ " ! قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ! فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ

  323. مصنف عبد الرزاق 10209لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ، فَقَتَلَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  324. مصنف عبد الرزاق 10210لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ

  325. مصنف عبد الرزاق 10211لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ

  326. مصنف عبد الرزاق 10212لا حكم مسجّل

    فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  327. مصنف عبد الرزاق 10213لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ

  328. مصنف عبد الرزاق 10214لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ: " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ. قَالَ: " فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ: " مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ ؟ " قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ: " نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

  329. مصنف عبد الرزاق 10215لا حكم مسجّل

    أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

  330. مصنف عبد الرزاق 10216لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ

  331. مصنف عبد الرزاق 10217لا حكم مسجّل

    مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ

  332. مصنف عبد الرزاق 10218لا حكم مسجّل

    إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِحَجٍّ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ

  333. مصنف عبد الرزاق 10219لا حكم مسجّل

    النَّاسُ فَرِيقَانِ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ، فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكْفُرُ. مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ. وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لِأَهْلِ دِينِهِ

  334. مصنف عبد الرزاق 10220لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ " أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ

  335. مصنف عبد الرزاق 10221لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا

  336. مصنف عبد الرزاق 10222لا حكم مسجّل

    أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ " كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ، فَكَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَجُوسِيَّةٌ تَخْدُمُهُ، وَتَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

  337. مصنف عبد الرزاق 10223لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ، فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

  338. مصنف عبد الرزاق 10224لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ، فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيُنَاوِلُهُ الْمُصْحَفَ فِي غِلَافِهِ ".

  339. مصنف عبد الرزاق 10225لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ الْمَجُوسِ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ

  340. مصنف عبد الرزاق 10226لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ

  341. مصنف عبد الرزاق 10227لا حكم مسجّل

    بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَذْبَةً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  342. مصنف عبد الرزاق 10228لا حكم مسجّل

    لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ ". قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: " حَدِّثُوا وَلَا حَرَجَ

  343. مصنف عبد الرزاق 10229لا حكم مسجّل

    كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُ اللهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ وَلَمْ يُشَبْ ؟ فَهُوَ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كُتُبًا، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَبَدَّلُوهَا، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، أَفَمَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟ فَوَاللهِ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

  344. مصنف عبد الرزاق 10230لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجِنَازَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللهُ أَعْلَمُ ". فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ؛ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ

  345. مصنف عبد الرزاق 10231لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْـزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْـزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

  346. مصنف عبد الرزاق 10232لا حكم مسجّل

    لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، فَتُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، وَتُصَدِّقُوا الْبَاطِلَ. وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللهِ وَكِتَابِهِ كَتَالِيَةِ الْمَالِ

  347. مصنف عبد الرزاق 10233لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ كِتَابًا سَمِعَهُ سَاعَةً فَاسْتَحْسَنَهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَتَكْتُبُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَى أَدِيمًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ. ثُمَّ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَجَعَلَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَلَوَّنُ، فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيَدِهِ الْكِتَابَ، وَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! أَلَا تَرَى إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا، فَلَا يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ

  348. مصنف عبد الرزاق 10234لا حكم مسجّل

    جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: مَسَخَ اللهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ! قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، أَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

  349. مصنف عبد الرزاق 10235لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفٍ، فَجَعَلَتْ تَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَلَوَّنُ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ

  350. مصنف عبد الرزاق 10236لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ، وَذَاكَ الضَّرْبَ. فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي فِيمَا رُفِعْتُ ! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ عَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾حَتَّى بَلَغَ ﴿الْغَافِلِينَ ﴾قَالَ: " فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ "، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي، فَوَاللهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ

  351. مصنف عبد الرزاق 10237لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ، يُرِيدُ عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهَا. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ". قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ

  352. مصنف عبد الرزاق 10238لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَقَدْ كُنْتُ رَمَقْتُهَا حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُهُ، فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَانِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

  353. مصنف عبد الرزاق 10239لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: " مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ

  354. مصنف عبد الرزاق 10240لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا

  355. مصنف عبد الرزاق 10241لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ. فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ

  356. مصنف عبد الرزاق 10242لا حكم مسجّل

    فِي " قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ

  357. مصنف عبد الرزاق 10243لا حكم مسجّل

    رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ " يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ

  358. مصنف عبد الرزاق 10244لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ

  359. مصنف عبد الرزاق 10245لا حكم مسجّل

    لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا

  360. مصنف عبد الرزاق 10246لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ وَفَارِسُ. فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ لَكُمْ حِلٌّ

  361. مصنف عبد الرزاق 10247لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللهِ، فَقَالَا: إِنَّ اللهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ

  362. مصنف عبد الرزاق 10248لا حكم مسجّل

    تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ "، أَوْ قَالَ: " وَإِنْ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ

  363. مصنف عبد الرزاق 10249لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصَيْدِ كِلَابِهِمْ

  364. مصنف عبد الرزاق 10250لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾قَالَ: " يَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ، وَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ".

  365. مصنف عبد الرزاق 10251لا حكم مسجّل

    إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ، فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ - فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا ".

  366. مصنف عبد الرزاق 10252لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾قَالَ: " ذَبَائِحُهُمْ

  367. مصنف عبد الرزاق 10253لا حكم مسجّل

    وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ ".

  368. مصنف عبد الرزاق 10254لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَوَارَى عَنْهُ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ، قَالَ: " وَإِهْلَالُهُ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ

  369. مصنف عبد الرزاق 10255لا حكم مسجّل

    كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَكَّلَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللهَ، وَيَمْنَعَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَى ذَبَائِحِهِمْ

  370. مصنف عبد الرزاق 10256لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، فَتَلَا عَلَيْهِ: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾وَتَلَا عَلَيْهِ: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾وَتَلَا عَلَيْهِ: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَكَفَرَةَ الْأَعْرَابِ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَسْأَلُونِي، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُمْ أَتَوْا يُخَاصِمُونِي

  371. مصنف عبد الرزاق 10257لا حكم مسجّل

    إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ

  372. مصنف عبد الرزاق 10258لا حكم مسجّل

    فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا، قَالَ: " فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا

  373. مصنف عبد الرزاق 10259لا حكم مسجّل

    فِي الذَّبِيحَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ قَالَ: " لَا يَذْبَحُ لَكَ، وَاذْبَحْ أَنْتَ؛ لِأَنَّ دِينَنَا يَغْلِبُ دِينَهُمْ

  374. مصنف عبد الرزاق 10260لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ بْنَ شُرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ إِذَا ذَبَحَ، قَالَ: " لَا تَأْكُلْهُ

  375. مصنف عبد الرزاق 10261لا حكم مسجّل

    لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا

  376. مصنف عبد الرزاق 10262لا حكم مسجّل

    لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإِنْ ذَكَرَ اللهَ

  377. مصنف عبد الرزاق 10263لا حكم مسجّل

    لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

  378. مصنف عبد الرزاق 10264لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، جَاءَهَ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ

  379. مصنف عبد الرزاق 10265لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: " أَبَا حَسَّانَ

  380. مصنف عبد الرزاق 10266لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ يُقَالُ لَهُ: مَرْحَبًا ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ

  381. مصنف عبد الرزاق 10267لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدْ أَسْلَمْتُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الثَّالِثَةَ: أَبَا الْحَارِثِ ! فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ ! فَقَالَ: كَذَبْتَ؛ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُ خِلَالٍ: شَرْيُكَ الْخَمْرَ وَلَمْ يَقُلْ شُرْبُكَ، وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدَعْوَاكَ لِلهِ وَلَدًا

  382. مصنف عبد الرزاق 10268لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: " يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ

  383. مصنف عبد الرزاق 10269لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَهُ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ، أَفِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ: " لَا "، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ

  384. مصنف عبد الرزاق 10270لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا

  385. مصنف عبد الرزاق 10271لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ

  386. مصنف عبد الرزاق 10272لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: " كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ

  387. مصنف عبد الرزاق 10273لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ

  388. مصنف عبد الرزاق 10274لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

  389. مصنف عبد الرزاق 10275لا حكم مسجّل

    الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَيُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ

  390. مصنف عبد الرزاق 10276لا حكم مسجّل

    الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ، لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ

  391. مصنف عبد الرزاق 10277لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ، فَقَالَ: " هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ

  392. مصنف عبد الرزاق 10278لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾قَالَ: " أَهْلُ التَّوْرَاةِ فَاسْأَلُوهُمْ، هَلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُوحَى إِلَيْهِمْ. ؟

  393. مصنف عبد الرزاق 10279لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾يَقُولُ: " سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهِمْ بِالتَّوْحِيدِ ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالْإِخْلَاصِ. ؟

  394. مصنف عبد الرزاق 10280لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا أَشُكُّ، وَلَا أَسْأَلُ

  395. مصنف عبد الرزاق 10281لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ﴾أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

  396. مصنف عبد الرزاق 10282لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ! قَالَ: " ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  397. مصنف عبد الرزاق 10283لا حكم مسجّل

    إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: " لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ

  398. مصنف عبد الرزاق 10284لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ " فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ "، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى: ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ

  399. مصنف عبد الرزاق 10285لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  400. مصنف عبد الرزاق 10286لا حكم مسجّل

    َجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ" نوع="مقطوع"/>

  401. مصنف عبد الرزاق 10287لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

  402. مصنف عبد الرزاق 10288لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  403. مصنف عبد الرزاق 10289لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  404. مصنف عبد الرزاق 10290لا حكم مسجّل

    جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

  405. مصنف عبد الرزاق 10291لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَنَصَارَى الْعَرَبِ ! قَالَ: " مِثْلُهُمْ "

  406. مصنف عبد الرزاق 10292لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

  407. مصنف عبد الرزاق 10293لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

  408. مصنف عبد الرزاق 10294لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

  409. مصنف عبد الرزاق 10295لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

  410. مصنف عبد الرزاق 10296لا حكم مسجّل

    دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

  411. مصنف عبد الرزاق 10297لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ. وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ

  412. مصنف عبد الرزاق 10298لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

  413. مصنف عبد الرزاق 10299لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

  414. مصنف عبد الرزاق 10300لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ

  415. مصنف عبد الرزاق 10301لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ

  416. مصنف عبد الرزاق 10302لا حكم مسجّل

    10302 10233 - قَالَ الثَّوْرِيُّ نص إضافيفِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ نَصْرَانِيًّا ! وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ مُسْلِمًا ! فَقَالَ: " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ".

  417. مصنف عبد الرزاق 10303لا حكم مسجّل

    10303 10234 - قَالَ الثَّوْرِيُّ نص إضافيفِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: " هُوَ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: " الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ".

  418. مصنف عبد الرزاق 10304لا حكم مسجّل

    كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللهِ

  419. مصنف عبد الرزاق 10305لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مُوسَى حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللهِ

  420. مصنف عبد الرزاق 10306لا حكم مسجّل

    كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ، وَكَانَ يَقُولُ: " أَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ ﴾

  421. مصنف عبد الرزاق 10307لا حكم مسجّل

    إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ، فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا

  422. مصنف عبد الرزاق 10308لا حكم مسجّل

    يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ

  423. مصنف عبد الرزاق 10309لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ

  424. مصنف عبد الرزاق 10310لا حكم مسجّل

    أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مَقْبَرَةِ النَّصَارَى، بَيْنَ ذَلِكَ

  425. مصنف عبد الرزاق 10311لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا. حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَفَرَّجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ " ! ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ: الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا