دليل

مصنف عبد الرزاق 10346

باب استئمار النساء في أبضاعهن

10346 10278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ. متن مخفيكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ قَالَ يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ فَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.