مصنف عبد الرزاق 10383
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ فِي الثَّيِّبِ: " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوًى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى ؟ قَالَ: " كَانَ يُحَبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.