دليل

مصنف عبد الرزاق 10383

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ فِي الثَّيِّبِ: " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوًى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى ؟ قَالَ: " كَانَ يُحَبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.