دليل

مصنف عبد الرزاق 10705

باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ. فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: " امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا ". قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.