مصنف عبد الرزاق 10427
باب نكاح الصغيرين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا، هَذَا ابْنُ خَمْسٍ وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.