دليل

مصنف عبد الرزاق 10427

باب نكاح الصغيرين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:

زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا، هَذَا ابْنُ خَمْسٍ وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.