مصنف عبد الرزاق 10714
باب نكاح البكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي، وَإِلَّا فَثَلَاثٌ ثُمَّ أَدُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.