مصنف عبد الرزاق 10673
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: " يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.