دليل

مصنف عبد الرزاق 10673

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: " يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.