دليل

مصنف عبد الرزاق 10678

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: " عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.