دليل

مصنف عبد الرزاق 10326

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ:

سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ! فَقَالَ: " طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 1033010330 10262 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ