مصنف عبد الرزاق 10557
باب النكاح بغير ولي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا، فَزَوَّجَهَا، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: " لَا بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ". وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.