دليل

مصنف عبد الرزاق 10557

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ

فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا، فَزَوَّجَهَا، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: " لَا بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ". وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.