مصنف عبد الرزاق 10576
باب المرأة تصدق الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا - فَقَالَ: " هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.