دليل

مصنف عبد الرزاق 10576

باب المرأة تصدق الرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا - فَقَالَ: " هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.