دليل

مصنف عبد الرزاق 10716

باب نكاح البكر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.