مصنف عبد الرزاق 10592
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ - قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.