مصنف عبد الرزاق 10375
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي ! قَالَ: فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ ! فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.