دليل

مصنف عبد الرزاق 10507

باب الشغار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.