مصنف عبد الرزاق 10523
باب القول عند النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ:
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.