دليل

مصنف عبد الرزاق 10532

باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ:

يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.