مصنف عبد الرزاق 10532
باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ:
يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.